/constitution/المادة-157/
جاري التحميل
مادة 157
الفروع 1 - الفرع الأول - رئيس الجمهورية

إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصـــدار قــــرار بذلك، إلا إذا رأى المجلـــس اعتمــاد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

→ مادة 156 كل المواد مادة 158 ←