/constitution/المادة-158/
جاري التحميل
مادة 158
الفروع 1 - الفرع الأول - رئيس الجمهورية

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

→ مادة 157 كل المواد مادة 159 ←