مادة 156
الفروع 1 - الفرع الأول - رئيس الجمهورية
لرئيس الجمهـــورية بعد أخــــذ رأى مجلــــس الوزراء العفـــو عن العقــوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.