يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاســـتفتاء على معــــاهدات الصــــلح والتحـــالــف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحـــوال لا يجـــوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدســـتور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
مادة 152
الفروع 1 - الفرع الأول - رئيس الجمهورية