مادة 151
الفروع 1 - الفرع الأول - رئيس الجمهورية
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسرى في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ( 141، 145، 173) .