للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار . وتمارس نشـــاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شـــئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشـــاء أو اســـتمرار جمعيات أو مؤسـســـات أهلية يكون نظـــامهـا أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 75
الابواب 3 - الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامه