/constitution/المادة-58/
جاري التحميل
مادة 58
الابواب 3 - الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامه

للمنازل حرمــة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

→ مادة 57 كل المواد مادة 59 ←