مادة 172
الفروع 2 - الفرع الثاني - الحكومة
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.
/constitution/المادة-172/
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.