مادة 148
الفروع 1 - الفرع الأول - رئيس الجمهورية
لرئيس الجمهــــورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.