يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيــس الجمهــورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريـًا، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعهـــا شــيئـًا من أمواله، ولا أن يقايضـها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو تــوريـد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذة التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهــورية أن يمنــح نفســـــه أى أوســــمة، أو نياشـــين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواســــطة هدية نقدية، أو عينيــــة، بســـبب المنصــب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 145
الفروع 1 - الفرع الأول - رئيس الجمهورية