/constitution/المادة-123/
جاري التحميل
مادة 123
الفصول 1 - الفصل الاول - السلطة التشريعية (مجلس النواب)

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومـًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونـًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونـًا وأصدر.

→ مادة 122 كل المواد مادة 124 ←