/constitution/المادة-120/
جاري التحميل
مادة 120
الفصول 1 - الفصل الاول - السلطة التشريعية (مجلس النواب)

جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلـــس فى جلســة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

→ مادة 119 كل المواد مادة 121 ←