مادة 116
الفصول 1 - الفصل الاول - السلطة التشريعية (مجلس النواب)
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.