يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والســياســية، حاصـــلاً على شــهادة إتمام التعليم الأســاسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهــورية تعــيـين عدد من الأعضــاء فى مجلــس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
مادة 102
الفصول 1 - الفصل الاول - السلطة التشريعية (مجلس النواب)