تطبيقاً عملياً حاسماً للقانون ١٦٤ لسنة 2025 ب طرد المستأجر لترك العين والإغلاق وتتلخص وقائع الدعوى في أن المتظلم تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد شاغلي عين النزاع وتسليمها له خالية من الأشخاص والأشياء إلا أن قاضي الأمور الوقتية رفض إصدار الأمر فتظلم من هذا القرار أمام المحكمة وقد استند المتظلم إلى مستندات من بينها عقد يفيد ملكيته للعين وشهادة صادرة من شركة مياه الشرب تفيد عدم وجود استهلاك للمياه بالعين محل النزاع لمدة عامين تقريبا كما تبين للمحكمة أن شاغلي العين لم يقوموا باستعمالها فعليا لمدة تزيد على عام والمحكمة استندت في قضائها إلى أحكام القانون التي تجيز للمالك أو المؤجر طلب إخلاء العين في حالة ثبوت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى وأن العين المؤجرة قد تم تركها دون استعمال للمدة التي حددها القانون ودون مبرر وانتهت المحكمة إلى أن عدم استعمال العين لمدة تزيد على عام ثابت من الأوراق وخاصة شهادة مرفق المياه ومن ثم قضت المحكمه لصالح الزمبل بإلغاء القرار الصادر برفض إصدار الأمر والقضاء مجددا بطرد المتظلم ضدهم من العين محل النزاع وتسليمها للمتظلم خالية من الأشخاص والشواغل كما قضت بإلزامهم بالمصروف للاستفسار و الاستشارات للتواصل واتس أو فون 01150285307